الشهيد الثاني
498
مسالك الأفهام
ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذها ، ممتنعة كانت - كالإبل - أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر . ولو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة ، وعليه نفقتها من غير رجوع بها ، وبين دفعها إلى الحاكم ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة . وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 268 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 83 - 84 .